قال أحمد: إن كان جامع أهله، فعليه القضاء والكفّارة، وإن لم يكن جامع فعليه القضاء وليس عليه كفّارة.١
قال إسحاق: لا كفّارة عليه، لأنّه صار قد أصبح له الفطر.٢
[[٧٧٥-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يستعط،٣ وهو صائم، قال: أفطر، قيل له: أترى أن يكفر؟ ٤]
قال: أحبّ إليّ أن يكفر.
قال أحمد: الكفّارة [في] ٥ الغشيان، وهو في الكفّارة مخيّر، أي ذلك شاء فعل، إن شاء أعتق، أو صام، أو تصدّق.٦
١ انظر لقول أحمد: رواية ابن هانئ ١/١٣٣، المسألة: ٦٥٤ والمغني ٣/١٣٥. ٢ انظر للتفصيل في هذه المسألة: كتاب الصيام، المسألة: (٦٩٠) . وقد زاد إسحاق ثمة بأنّ من فعل ذلك فقد أساء. ٣ السعوط: اسم الدواء يعبّ في الأنف. لسان العرب ٦/٢٦٧، باب سعط، القاموس المحيط صـ٨٦٥. ٤ لم أقف على قول سفيان. ٥ هذه اللفظة غير موجودة في المخطوط. ٦ والمذهب أن من استعط، سواء كان بدهن، أو غيره، فوصل إلى حلقه، أو دماغه، فسد صومه. انظر: المحرّر صـ٢٢٩، الإنصاف ٣/٢٩٩، الفروع ٣/٤٦، الكافي ٢/٢٣٩، كشاف القناع ٢/٣١٨، حاشية ٣/٣٩٠، الصيام لابن تيمية ١/٣٨٥، شرح منتهى الإرادات ١/٤٤٧، الواضح ٢/١٠٤ والمبدع ٣/٢٢. وقد استدلّ الحنابلة لما ذهبوا إليه بحديث النبيّ صلّى الله عليه وسلّم عندما قال للقيط بن صبرة: "أسبغ الوضوء وخلّل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق، إلاّ أن تكون صائماً"، سنن الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم ٣/١٤٣، والحديث صحيح كما قال الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ١/٢٣٧. والشاهد في الحديث: " ... وبالغ في الاستنشاق، إلاّ أن تكون صائماً".