وإن قضاهما بعد الصلاة بعد طلوع الشمس أحب إليّ، وإن شاء لم يصلهما.١
[[٣٥٥٤-] سئل إسحاق عن رجل قال: زوجت ابنتي من ابنك، فقال أبو الغلام: قبلت، ولم يذكر المهر؟]
قال: النكاح جائز ولها مهر مثلها.٢
[[٣٥٥٥-*] قيل: فزوجها الولي من آخر؟]
قال: ليس له نكاح، ولا مهر لها عليه، إلا أن يكون دخل
١ مذهب إسحاق أن قضاء ركعتي الفجر، إذا فاتتا يكون بعد طلوع الشمس. انظر: سنن الترمذي: ٢/٢٨٨، ومعالم السنن: ٢/٥١، والأوسط: ٥/٢٢٨. ٢ ذكر ابن المنذر في الإشراف: ٦١ مسألة مشابهة لهذه المسألة فقال: اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة ولم يسم لها مهراً، ثم يموت أو تموت. فقالت طائفة: لا مهر لها ... وقال طائفة أخرى: لها مهر مثل نسائها ... ثم قال: وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق. وانظر: المغني: ١٠/١٣٧، ومجموع الفتاوى: ٣٢/٦٢، وبدائع الفوائد: ٤/٩٨. [٣٥٥٤، ٣٥٥٥-*] هذه المسألة مما انفردت بها نسخة (ع) . الأصل. وقد تقدمت بنصها برقم (١٣٣٧) .