قال: السكنى: أن يقول: هي لك سكنى حياتك، يرجع في السكنى، ولا يرجع في العمرى والرقبى.
قال إسحاق: كما قال [ظ-٥٦/ب] .١
[١٩٤٧-] قلت: أجر الحجام؟ ٢
١ روى مالك، عن نافع أن عبد الله بن عمر ورث من حفصة بنت عمر، دارها قال: وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت، فلما توفيت بنت زيد قبض عبد الله بن عمر المسكن ورأى أنه له. وأخرج عبد الرزاق عن الشعبي قال: السكنى ترجع إلى أهلها، وفي رواية عن إبراهيم قال في السكنى: يرجع فيها صاحبها، إذا شاء فإنما هي عارية، وفي رواية عن نافع: أن حفصة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم أسكنت مولاةً لها بيتا ما عاشت، فماتت مولاتها، فقبضت حفصة بيتها. انظر: الموطأ كتاب الأقضية: باب القضاء في العمرى ٢/٧٥٦، والمصنف كتاب المدبر: باب السكنى ٧/١٩٣. ٢ المذهب جواز استئجار الحجام. وفي رواية عن أحمد: لا يصح. وعنه روايتان في أكل أجرة الحجام للحر: إحداهما: يحرم. والأخرى: يكره. انظر: الإنصاف ٦/٤٨، ٤٩.