١ ذكره ابن قدامة في المغني ٣/١٣٧ ضمن عامة أهل العلم الذين قالوا: الجنب له أن يؤخر الغسل حتى يصبح، ثم يغتسل ويتم صومه. ٢ السّحر: آخر الليل قبيل الصبح. انظر: لسان العرب٤/٣٥٠، المصباح المنير ص١٠٢. ٣ حكى ذلك عنه ابن المنذر في الإشراف ق٩٣ب، وابن مفلح في الفروع ٣/١١٦، والمرداوي في الإنصاف٣/٣٥٠. وانظر أيضاً: المغني٣/١٧٢، وشرح منتهى الإرادات١/٤٦١. ومما استدل به لجواز الوصال من السّحر إلى السّحر ما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تواصلوا، فأيّكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السّحر". أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب الوصال إلى السحر٢/٢٤٣.