١ ذهب الإمامان إلى أنه لا طواف وداع على حائض لقصة صفية هذه، ويشهد له أيضاً الحديث المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض". البخاري، باب طواف الوداع ٢/١٩٥، ومسلم في ال، باب السابق ١/٩٤٦. وتدل القصة أيضا على أن طواف الحج ركن لا يعذر أحد بتركه، كما سيأتي في المسألتين (١٤٩٦) ، (١٦٠٤) ، المغني ٣/٤٨٩، كشاف القناع ٢/٥١٣، غاية المنتهى١/٤١٦. ٢ هذا في طواف الإفاضة، فلا يجزيها إلا التمام، لأنه ركن لا يعذر أحد بتركه، كما دل عليه حديث المسألة السابقة، وكما سيأتي في المسألة (١٦٠٤) . [] ومن ترك بعض الطواف كمن ترك جميعه. المغني ٣/٤٩٢-٤٩٣. وستأتي المسألة (١٦٦٥) قريباً منها.