[[١٦٣٠-] قلت: العبد يعتق في (الموقف) ٣ بعرفة يجزي عنه من حجة الإسلام؟]
قال: يجزيه.
قلت: محرماً كان أو غير محرم؟
قال: غير محرم أجود.٤
١ ساقطة من ظ، والمناسب للسياق إثباتها كما في ع. ٢ وذلك لأن الضمان للقتل دون الأكل. المغني ٣/٢٩٢، الشرح ٣/٢٩٢، الإنصاف ٣/٤٧٨. ٣ في ظ "المواقف"، والمناسب ما أثبته من ع. ٤ لأنه لا يفوته آنذاك شيء من أفعال الحج، وبين الإمام أحمد أن حاله أجود، لأنه إن كان محرماً فقد فاته بعض أفعال الحج قبل الحرية، ولذلك خالف في إجزاء حجته عن حجة الإسلام بعض أهل العلم، ومنهم ابن المنذر ومالك. المغني ٣/٢٠٠، الشرح الكبير ٣/١٦٢، الإشراف ق ٩٩ب.