قال الحسن [يقول] يرجع في العتق،١ كأنه لم ير قول٢ الحسن شيئاً.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
[٣٠٨٠-] قلت: بكم توصي الحامل؟ ٣
١ روى سعيد بن منصور عن الحسن في رجل أوصى في مرضه: إن حدث بي حدث، وهو ينوي في مرضه ذلك، فغلامه حر، فصح، قال: إن شاء باعه. سنن سعيد بن منصور ١/١٣٩، كتاب الوصايا، باب الرجل يوصى للرجل فيموت الموصى له، برقم ٣٧٥. وعن هشام عن الحسن قال: إذا أوصى الرجل فإنه يغير وصيته ما شاء. فقيل له العتاقة؟ قال: العتاقة وغير العتاقة. السنن الكبرى ٦/٢٨١، كتاب الوصايا، باب الرجوع في الوصية وتغيرها. ٢ في العمرية بلفظ "لم ير ما قال الحسن شيئاً". ٣ هذه المسألة انفردت بنقلها النسخة الظاهرية، وهي ليست موجودة في العمرية بهذا الترتيب. وقد سبق تحقيق نحو هذه المسألة، برقم: (٣٠٦٥) .