[[٣٠٨٣-] قلت: ليس بين الرجل وبين امرأته حيازة إذا وهبت له أو وهب لها؟]
قال: هكذا نقول في الهبة، إذا كانت معلومة معروفة، وكذلك في الغريب [يعني] غير الزوجين.١
قال إسحاق: كما قال.٢
[[٣٠٨٤-] قلت: عطية المرأة؟]
قال: على ما قال عمر [رضي الله عنه] : لا يجوز لامرأة عطية حتى تلد ولداً، أو تبلغ أناة٣ ذلك
١ وتحصل الهبة بما يتعارفه الناس هبة، من الإيجاب والقبول والمعاطاة المقترنة بما يدل عليها. المقنع ٢/٣٣٢. قال المرداوي: هذا المذهب اختاره ابن عقيل، والمجد في شرح الهداية وغيرهما، حتى إن ابن عقيل وغيره صححوا الهبة بالمعاطاة، ولم يذكروا فيها الخلاف الذي في بيع المعاطاة. الإنصاف ٧/١١٨. وقال ابن قدامة: إن المكيل والموزون لا تلزم فيه الصدقة، والهبة إلا بالقبض، وتلزم في غير المكيل والموزون بمجرد الهبة. المغني ٥/٦٤٩. ٢ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في اختلاف العلماء للمروزي ص ٢١٧. ٣ تأنى في الأمر سبق شرحه. ومعنى أناة سنة: أي المدة التي لا يجوز لامرأة فيها العطاء لغيرها سنة.