قال أحمد: قد وجب العتق لأحدهما، فإن تشاحا أقرع بينهما.
قال إسحاق: كما قال أحمد.٣
ــ ١ في العمرية بحذف جملة "قال نعم". ٢ إذا وصّى بعتق عبد له يخرج من ثلثه وجب على الوصي إعتاقه، فإن أوصى بذلك ورثته لزمهم إعتاقه، فإن امتنعوا، أجبرهم السلطان. فإن أصروا على الامتناع، أعتقه السلطان، أو من ينوب منابه للحاكم، لأن هذا حق لله تعالى وللعبد، ومن وجب عليه ذلك ناب السلطان عنه، أونائبه، كالزكاة والديون. المغني ٩/٣٧٣. ٣ سبق توثيق أقوال الأئمة الثلاثة في المسألة السابقة (٣٠٩٣) .