قال: إسحاق: كذلك العارية حكمها، والوديعة سواء، ما لم يخالف العارية لم يضمن.
[[١٨١٥-] قلت: والمضارب١ إذا خالف لمن الربح؟]
قال: الربح لصاحب المال، ويكون عليه الضمان، وإذا لم يسميا
١ المضارب: هو عامل المضاربة، والمضاربة: مصدر ضارب، وفي اشتقاقها وجهان: [١-] أنها مشتقة من الضرب في الأرض: أي السفر للكسب والتجارة بدليل قوله تعالى: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} سورة المزمل الآية: (٢٠) [٢-] أو أنها مشتقة من ضرب كل واحد منهما في الربح بسهم، والأول أصح. وتسمى: القراض، والمقارضة. والمضاربة في الشرع: هي أن يدفع إنسان ماله إلى آخر، يتجر له فيه، والربح بينهما حسب ما يشترطانه، وهي جائزة بالإجماع. انظر: الكافي ٢/٢٦٧، والنهاية في غريب الحديث ٣/٧٩، والمغني ٥/١٩، والمطلع ٢٦١.