قال إسحاق: كما قال، إلاّ أن يكون في طمع أن يرويه حتّى يجاوز إلى موضع يطمع في الماء. ١
[[٢٨٤٤-] قلت: الفأرة تقع في الزيت؟]
قال: إن كان ٢ جامداً، أخذت وما حولها فألقيت، وإن كان ذائباً لم يأكله. ٣
١ نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: قال مالك في الخمر: إذا اضطرّ إليها لا يشربها، وقيل لأحمد بن حنبل: المضطرّ يشرب الخمر؟ قال: يقال: إنّه لا يروي. وبه قال إسحاق، إلاّ أن يكون في طمع أنّه يرويه إلى موضع يطمع في الماء. الإشراف لوحة ٣/٢٠٠. ٢ في "ظ" بلفظ "كانت". ٣ في العمرية بلفظ "لم يأكله". نقل عبد الله عن أبيه مثل هذه الرواية في مسألة رقم: ١٣، صـ٦، وإذا وقعت النجاسة في المائع، كالدهن وما أشبهه، فهل ينجس؟ عن الإمام أحمد رحمه الله ثلاث روايات: إحداها: أن النجاسة إذا وقعت في مائع غير الماء نجسته وإن كثر، وهذا ظاهر المذهب. والثانية: أنّه لا ينجس إذا كثر. والثالثة: ما أصله الماء كالخل التمري، يدفع النجاسة عن نفسه إذا كثر، وما ليس أصله الماء لا يدفع عن نفسه. [] انظر: المغني ٨/٦٠٨-٦٠٩، والروايتين والوجهين، لوحة ١٩٧. ودليل الرواية الراجحة: ما رواه ابن عبّاس عن ميمونة رضي الله عنها، قالت: سئل النبيّ صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن، فقال: "ألقوها وما حولها، وكلوه". أخرجه البخاري في صحيحه برقم: ٥٥٤٠، فتح الباري ٩/٦٦٨، كتاب الذبائح والصيد، باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب.