ثم قال: أما رجوعها إلى البيت فلا بد من الرجوع إليه، فتطوف إذا كانت قد طافت جنباً أو حائضاً.٣
[[١٦٦٤-] قلت: فإن كان أصاب أهله؟]
قال: ليس عليه شيء،٤ ولم ير ما قال سفيان أن تعود كما هي محرمة.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
١ أي: لا أعرف قول سفيان هذا، وإلا فقد أجاب الإمام أحمد رحمه الله في المسألة. ويحتمل أن المعنى: لا أعرف من أين قال سفيان تعود كما هي محرمة. ويأتي عنه ما يؤكد هذا المعنى في المسألة التالية. ٢ في ع توجد عبارة بين "دعها" و"ثم" غير واضحة، أقرب ما تحمل عليه "تمر له". والمعنى مستقيم بدونها كما أثبته من ظ. ٣ سبق في المسألة (١٤٢٣) حكم الطواف على غير طهارة مفصلاً. ٤ أي: إن طاف الرجل طواف الركن جنباً أو على غير طهارة، فذهب إلى بلاده فأصاب أهله، ليس عليه شيء، بمعنى: لم يفسد حجه وإنما وجب عليه دم. قال ابن قدامة في المغني ٣/٤٩٣: "قال أحمد: من طاف للزيارة أو اخترق الحجر في طوافه ورجع إلى بغداد، فإنه يرجع لأنه على بقية إحرامه. فإن وطئ النساء أحرم من التنعيم" ا. هـ.