[[١١٩٦-] قلت: سئل سفيان عن المرأة إذا قالت: إن زوجها لا يستطيع أن يجامعها؟]
قال: إن كانت عذراء نظر إليها النساء، وإن كانت ثيباً استحلف زوجها١.
قال أحمد: جيد٢.
قال إسحاق: كما قال٣.
[١١٩٧-] قلت: المرتد كم تعتد٤ امرأته؟
١ انظر عن قول الإمام سفيان الثوري: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢, ٨٣, اختلاف العلماء، لوحة رقم: ٢٣. ٢ اعتبار قوله بيمينه إن كانت ثيباً رواية عن الإمام أحمد, قال عنها ابن قدامة: في ظاهر المذهب. وعنه رواية: القول قولها. قال عنها المرداوي: وهو المذهب. [] راجع الإنصاف: ٨/١٩٠-١٩١, المغني: ٦/٦٦٨-٦٦٩. ٣ انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٨٢, ٨٣. [٤] نقل ابن هانئ في مسائله: ١/٢١٧-٢١٨ نحو هذه المسألة