[٧٣٦-](قلت لإسحاق) ١: صائم وجد شهوة فخشي أن يمذي فجعل ينتر٢ ذكره لكي ينقطع المذي (إذا وجد انتشاراً) ٣ ودفق الماء الأعظم٤، عليه٥ القضاء دون الكفارة؟
قال إسحاق: عليه القضاء ولا كفارة [عليه] ٦ لأنه٧ لم يتعمد
١ في "ع": "قال قلت لأحمد"، وسياق المسألة يدل على ما أثبته، لأنه لم يرد فيها جواب للإمام أحمد. ٢ النتر: جذب فيه قوة وجفوة، وقد ورد فيه حديث: "إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات". رواه: أحمد في مسنده٤/٣٤٧، وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب الاستبراء بعد البول١/١١٨، حديث٣٢٦، وهو ضعيف. انظر: بلوغ الأماني١/٢٨٧، وضعيف سنن ابن ماجه ص٢٧، وانظر معنى النتر في النهاية في غريب الحديث٥/١٢، بلوغ الأماني١/٢٨٧. ٣ في "ظ": "أو وجد الكسل" والأقرب لسياق المسألة ما أثبته. ٤ أي المني. ٥ في "ع": "فإن عليه". ٦ ساقطة من "ع". ٧ في "ع": "لا"، ولا شك أنه خطأ من الناسخ.