[[١١٨٥-] قلت: قال الحسن في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله تعالى، كان يلزمه١؟]
وكان سفيان إذا سئل عن هذا لم يقل [ع-٥٨/ب] فيه شيئاً٢.
قال أحمد: ٣ أما أنا فلا أقول فيه شيئاً.
[[١١٨٦-] قلت: لم؟]
قال: الطلاق ليس هو يمين.
[[١١٨٧-] قلت: وكذلك العتق؟]
قال: نعم لو كان معناهما معنى اليمين لكفّر يمينه وراجع امرأته وارتجع في عتقه٤.
١ انظر عن قول الحسن البصري في: مصنف عبد الزراق: ٦/٣٨٩ ومصنف ابن أبي شيبة: ٥/١٤٨, والإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٨٦, والمغني: ٧/٢١٦. ٢ أخرج عبد الرزاق في مصنفه: ٦/٣٨٩ بسنده عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن قال: "ليس استثناؤه بشيء." ٣ في ع بلفظ "قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى". ٤ سبق تقرير مذهب الإمام أحمد في ذلك في المسألة رقم: (٩٥١) وأن المشهور عنه وقوع الطلاق. وانظر أيضاً مسألتي (٩٥٢، ٩٥٣) .