[[١٩٨٥-] قلت: الرجل يقول للرجل: قد كانت لك عندي وديعة، فدفعتها إليك؟]
قال: يصدق إذا كان دفعها إليه بغير بينة [ع-١٣٠/ب] .
قال أحمد: يصدق إذا قال: لك عندي وديعة، إذا كان ذلك٢ إقراراً منه إلا أن يجئ هذا٣ ببينة.٤
١ نص على مثل ذلك في مسائل عبد الله ٣٠٨، ٣١٣. والصحيح من المذهب كما جاء في الإنصاف ٤/٤١٤: رد المعيب دون نمائه المنفصل، كالنخيل، والشجر، والزروع، وقيل: النماء أياً كان للمشتري لا يرد للبائع. ٢ في نسخة ع: "ذاك". ٣ كلمة "هذا" ناقصة من نسخة ع. ٤ تقدم الكلام على الوديعة عند المسائل رقم (١٨١٤، ١٨٩٩، ١٩٠٧) . وقد جزم به الخرقي في مختصره ص١٠٠، وابن هبيرة في الإفصاح ٢/١٩. وكذلك جاء في المذهب الأحمد ١١٧، والكافي ٢/٣٨٠، والمبدع ٥/٢٤٢، ولا يطلب بينة على رد الوديعة. ذكره في رؤوس المسائل ورقة ٢٧٣، والإشراف لابن المنذر ورقة ١٨٥. وقال في المقنع ٢/٢٨٢، والإنصاف ٦/٣٣٧، ٣٣٨: المودَع أمين والقول قوله فيما يدعيه من ردٍّ وتلفٍ مع يمينه. وهذا هو المذهب بلا ريب. وعن أحمد: إن دفعها المودِع ببينة لزم المودَع إعادتها ببينة. نص عليه في رواية أبي طالب، وابن منصور.