١ لم يذكر قائل القول, والظاهر أنه الإمام سفيان الثوري, فقد كان من عادة الكوسج أن ينقل رأي الثوري ويعرضه على الإمام أحمد كما في مسائل رقم: (٨٦٣، ٨٦٥، ٨٦٩، ٨٧٤) . والمذكور هو قول سفيان الثوري كما نقله ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٠٦. ٢ ما بين المعقوفين ساقط من ظ وأثبته من ع، لأنه به يستقيم الكلام. ٣ في ع بلفظ "ذاك". ٤ نقل ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٠٦ عن الثوري قوله: "وإذا قال: أنت طالق كلما شئت، فهي كلما شاءت طالق حتى تبين بثلاث." ٥ كمسألة إذا قال لها: أمرك بيدك، السابقة برقم: (٩٧١) . وسبق الكلام بالتفصيل فيما ينتهي إليه تمليكها الطلاق. ٦ تقدم عدم موافقة الإمام إسحاق للإمام أحمد في انتهاء مدة التمليك بالغشيان في المسألة رقم: (١٠٦٠) , ومذهبه في التخيير أن لها الخيار ما دامت في المجلس، فقد قال: "الذي أختار من ذلك ما اجتمع عليه عامة أهل العلم من التابعين أن لها الخيار ما دام في مجلسها." راجع المسألة رقم: ٩٧١.