[٢٩٣٥-] قلت: قال سفيان: إذا ضرب المملوك في القذف ثم أعتق ١ لم تجز شهادته، وإذا ضرب النصراني في القذف فأسلم تجوز شهادته لأن الإسلام يهدم ما كان قبله. ٢
١ في العمرية بحذف: "أعتق". ٢ عن عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري قال: إذا جلد اليهودي والنصراني في قذف، ثم أسلما جازت شهادتهما، لأن الإسلام يهدم ما كان قبله، وإذا جلد العبد في قذف، ثم عتق لم تجز شهادته. مصنف عبد الرزاق ٨/٣٦٤، كتاب الشهادات، باب شهادة القاذف برقم: (١٥٥٥٦) . وحكى البخاري في صحيحه مع الفتح ٥/٢٥٥ عن الثوري قوله: "إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته، وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة".