١ خرس الإنسان: منع الكلام خلقة، فهو أخرس، والأنثى خرساء، والجمع خرس. المصباح المنير ١/١٦٦. وقال الزبيدي: خرس خرساً، صار أخرس بين الخرس محركة، وهو ذهاب الكلام عياً، أو خلقةً. تاج العروس ٤/١٣٦ "مادة خرس". ٢ قال المرداوي: تباح ذبيحة الأخرس إجماعاً، وقال الأصحاب: يشير عند الذبح إلى السماء، وهو من مفردات المذهب. وظاهر كلام المصنف - ابن قدامة - وغيره أنّه لا بد من الإشارة إلى السماء، لأنّها علم على قصده التسمية. قال المصنف في المغني: ولو أشار إشارة تدلّ على التسمية، وعلم ذلك، كان كافياً. قال المرداوي: وهو الصواب. [] انظر: الإنصاف ١٠/٤٠٠، والإجماع لابن المنذر ص٢٥ برقم: ٢٢٠، والمغني ٨/٥٨٢-٥٨٣، والمبدع ٩/٢٢٣ ومختصر الخرقي ص٢١٠