قال: الصفر يكون في الحجارة، ولا يؤخذ إلا بالمؤونة١، هو٢ معدن.
قال إسحاق: كما قال٣.
[٦٥٤ -] قلت [لأحمد] ٤: من تحل له الصدقة٥؟
١من ظ، وفي ع: [بالمعونة] . ٢من ع، وفي ظ: [من] بدلا من قوله: [هو] . ٣انظر: المجموع ٦/٤٧، وفيه أن مذهب إسحاق أن الركاز يجب في كل موجود، ولا يقتصر على الذهب، والفضة. وعزا هذا إلى أحمد أيضاً. وراجع: المجموع ٦/٣١، وفتح الباري ٣/٣٦٥. ٤من ظ، وليست في ع. ٥من ظ، وفي ع: [لم تجب له] بدلا من قوله "من تحل له الصدقة" على أن الحرف الأول في ع محتمل.