[٦٦٨ -] قلت: سئل الأوزاعي عن المرأة تؤدي زكاة مهرها، إذا كان زوجها ملياًّ.
قال: ليس تعد المرأة صداقها، مالاً١.
قال أحمد: تزكيه إذا قبضته لما مضى٢.
قال إسحاق: كما قال، وإن كان زوجها ملياًّ، تقدر على أخذه، أخرجت الزكاة كل عام٣.
[٦٦٩ -] قلت: إن رجلاً أتى علياًّ٤ بزكاة ماله، فقال: هل نعطيك
١لم أعثر الآن على قول الأوزاعي هذا فيما بين يدي من المصادر الأخرى. ٢انظر هذا في: مسائل أبي داود ص ٧٨، ومسائل عبد الله ص ١٥٦، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٤٢-٦٤٣. وراجع تفصيل الأقوال في المذهب في الفروع ٢/٣٢٧-٣٢٩، والإنصاف ٣/٢٠. ٣زكاة المهر، كزكاة الدين عنده، وتقدم مذهبه في زكاة الدين، عند المسألة رقم (٦٢٢) ورقم (٦٣٧) . ٤في ع زيادة: [عليه السلام] .