[٣٢٣٨-] قلت: رجل أعتق جارية له حاملاً، واستثنى ما في بطنها؟
قال: ما أعلمه إلا جائزاً.
قال إسحاق: جائز بلا شك, وله ثنياه.
[[٣٢٣٩-] قلت: من ملك ذا رحم محرم فهو حر؟]
قال أحمد: إذا كان ذا رحم محرم، أرجو أن يعتق عليه.١
قال إسحاق: كلما ملك ذا رحم محرم فهو حر, وإن لم يعتقه, فأما ذوو الرحم فلا يعتقون إلا أن يعتقهم.٢
[٣٢٤٠-] قلت: ما المحرم؟
١ للإمام أحمد رحمه الله فيمن يعتق بالملك روايات ثلاث: إحداها: أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. قال المرداوي: وهو المذهب مطلقاً, وعليه جماهير الأصحاب. والثانية: لا يعتق إلا عمود النسب. والثالثة: إن ملكه بإرث لم يعتق. انظر: الإنصاف ٧/٤٠١, والمغني ٦/٣٥٥ ٢ نقل ابن المنذر قول الإمام أحمد وإسحاق في الإشراف ٣/١٨٣.