[١١٣٨-] قلت: قال سفيان١: في الحرام على ثلاثة وجوه: إن نوى طلاقاً فهو طلاق، وإن نوى يميناً فهو يمين، وإن لم ينو طلاقاً ولا يميناً فهي كذبة. ٢
قال: هذا قول أبي حنيفة،٣ كفارة في هذا كله, كفارة الظهار٤.
قال إسحاق: الحرام إذا لم ينو يميناً فهو على تحريمها، فإن نوى طلاقا ثلاثاً أو أقل فهو كما نوى٥.
[١١٣٩-] قلت: قال سفيان في رجل قال لامرأته: أنت مني برية ونوى
١ في ع بلفظ "قال سفيان يقول في الحرام". ٢ انظر: عن نص كلام الإمام سفيان الثوري هذا: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٧٢, مصنف عبد الرزاق: ٦/٤٠١. ٣ قال ابن المنذر إثر كلام الثوري السابق: وبه قال أصحاب الرأي. [] وانظر أيضاً عن رأي أبي حنيفة: فتح القدير لابن الهمام: ٤/٢٥٣-٢٥٤، والهداية شرح بداية المبتدي: ٤/٢٥٤. ٤ سبق الكلام على هذه المسألة في المسألة رقم: (٩٥٥) , وعندها أجاب الإمام أحمد أن عليه كفارة ظهار, وسبقت الروايات عنه في هذه المسألة هنالك. ٥ انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٧٢, فتح الباري: ٩/٣٧٢, وسبق عنه في المسألة رقم: (٩٥٥) "وإن لم تكن له نية فأدناه يمين".