[٢٢٦٨-] قلت: قال سفيان: في رجل قال لرجل: أرهني كذا وكذا، وأعطيك مائة درهم، فأخذ الرهن، فجاء ليزن الدراهم، فسرق الرهن قبل أن يعطيه الدراهم؟
قال: لا يكون رهناً حتى يأخذ الدراهم، ليس عليه فيه ضمان، إلا بشيء قد قبضه.
قال أحمد: ولو قبضه كان من الراهن، لأن ملكه له.
قال إسحاق: كما قال سفيان١.
[[٢٢٦٩-] قلت: قال سفيان في رجل جاء إلى رجل فقال: أعرني ثوبك أرهنه، فأعطاه فرهنه، فسرق الثوب؟]
قال: كل شيء أخذه من سبب الثوب، ما بينه وبين قيمة الثوب يرده عليه.
قال أحمد: الثوب عارية، هو ضامن حتى يؤديه.
قال إسحاق: كما قال سفيان٢.
١ الرهن حينما سرق قبل دخوله في ضمان المرتهن، صار حكمه حكم الوديعة، وقد تقدم أن المودع لا يضمن إذا لم يفرط، عند المسألتين (١٨١٤) ، (١٩٥٢) . ٢ تقدم تحقيق ذلك عند المسألتين رقم (١٨١٣) ، (١٩٨٦) .