[[١٣٤٢-] سئل أحمد إذا أتى أخت امرأته؟]
قال: يمسك عن امرأته حتى تحيض أي أختها ثلاث حيض، فإن كانت ممن لا١ تحيض [ظ-٤٠/ب] فثلاثة أشهر, فإن كانت حبلى حتى تضع٢.
[١٣٤٣-] سئل أحمد عن المطلقة والمتوفى عنها تغسل رأسها وتدهن وتلبس ثوباً جديداً, فأكثر السائل عليه؟
فقال: قد أعطيتك الأصل كلما صنعت شيئاً من هذا ولم ترد به الزينة فلا بأس، إلا الصبغ والطيب٣.
[١٣٤٤-] قال أحمد: السكنى للمطلقة ثلاثاً أوجب من النفقة لقول الله
١ نهاية اللوحة رقم: ٧٨ ظ، وبداية اللوحة رقم: ٧٩ من ظ.٢ سبقت المسألة بقول الإمامين أحمد وإسحاق برقم: (٩٣٦) .٣ فإنهما يكونان للزينة في كل وقت, وسبق ما تجتنبه الحادة بمسألة رقم: (٩٧٥) .كما سبق الخلاف في إحضار المطلقة بمسألة رقم: (٩٧٦) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute