[[١٣٤٢-] سئل أحمد إذا أتى أخت امرأته؟]
قال: يمسك عن امرأته حتى تحيض أي أختها ثلاث حيض، فإن كانت ممن لا١ تحيض [ظ-٤٠/ب] فثلاثة أشهر, فإن كانت حبلى حتى تضع٢.
[١٣٤٣-] سئل أحمد عن المطلقة والمتوفى عنها تغسل رأسها وتدهن وتلبس ثوباً جديداً, فأكثر السائل عليه؟
فقال: قد أعطيتك الأصل كلما صنعت شيئاً من هذا ولم ترد به الزينة فلا بأس، إلا الصبغ والطيب٣.
[١٣٤٤-] قال أحمد: السكنى للمطلقة ثلاثاً أوجب من النفقة لقول الله
١ نهاية اللوحة رقم: ٧٨ ظ، وبداية اللوحة رقم: ٧٩ من ظ.٢ سبقت المسألة بقول الإمامين أحمد وإسحاق برقم: (٩٣٦) .٣ فإنهما يكونان للزينة في كل وقت, وسبق ما تجتنبه الحادة بمسألة رقم: (٩٧٥) .كما سبق الخلاف في إحضار المطلقة بمسألة رقم: (٩٧٦) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.