قال إسحاق: كما قال٢، ولكن إذا٣ أجمع على بيعه ثم لم يبعه كان كالبيع، يكون ذلك [ع-٣٠/أ] في قيمته يوم أجمع٤.
[٦١٥ -] قلت: قال سفيان: إذا كان لك على رجل دين، فدخل عليه٥ الزكاة، فما أخذت منه فزكه، ولو درهما بالحساب.٦
١قارن مع ما جاء عنه في المسألتين السابقتين: (٥٥٨) ، (٥٩٣) . وراجع: الإنصاف ٣/١٥٣. ٢من ظ، وفي ع: [كما قال أحمد] ، بزيادة أحمد. ٣من م، وفي ع: [إن] بدلاً من إذا. ٤قارن مع ما جاء عنه في المسألتين السابقتين: (٥٥٨) ، (٥٩٣) ، وراجع: المجموع للنووي ٦/٥. ٥من ظ، وفي ع: [عليك] . ٦الذي جاء عن سفيان - فيما اطلعت عليه - تقييد ذلك بأن يقبض من دينه مقدار نصاب أولاً، ثم بعد ذلك ما أخذ من دينه زكاه بالحساب. جاء في " مختصر اختلاف العلماء للطحاوي " للجصاص ١/٤٣٤-٤٣٥: وقال مالك والثوري: "لا يزكي حتى يقبض مقدار النصاب، وهو مائتا درهم، ثم ما قبض بعد ذلك من قليل، أو كثير زكاه".