[[٦٥٩ -] قلت: يشتري أباه، وأمه١ من الزكاة، فيعتقهما؟]
قال: لا يشتري أباه، ولكن يشتري غير أبيه، فيعتقه، وإن ورث منه شيئاً، جعله في الرقاب٢.
قال إسحاق: هو كما قال، والأب جائز أيضاً٣.
[[٦٦٠ -][قلت: إلى] ٤ من يدفع الزكاة أحب إليك؛ السلطان، أو يقسمها هو؟]
قال: يفرقه٥ هو أحب إليّ، وإن أعطاه٦ السلطان فهو وجه العمل،٧
١من ظ، وفي ع: [أو ابنه] بدلا من قوله: "وأمه". ٢تقدم هذا في المسألة رقم (٥٤٨) من هذا الباب، وراجع: فتح الباري ٣/٣٣٢. ٣تقدم هذا - أيضاً - في المسألة رقم (٥٤٨) من هذا الباب. ٤من ع، وفي ظ بياض وطمس في الصورة أشار إليه في م. ٥من ظ، وفي ع: [يفرقها] . ٦من ظ، وفي ع: [أعطاها] . ٧انظر: مسائل عبد الله ص ١٥٢، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١١٥، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٠٧-٥٠٩، والفروع ٢/٥٥٦-٥٥٨، والإنصاف ٣/١٩١. وقال: "هذا المذهب في ذلك كله، وعليه أكثر الأصحاب، وهو من المفردات،... وقيل: يجب دفعها إلى الإمام إذا طلبها،، وفاقاً للأئمة الثلاثة. وعنه: يستحب أن يدفع إليه العشر، ويتولى هو تفريق الباقي،... وعنه: دفع المال الظاهر إليه أفضل. وعنه: دفع الفطرة إليه أفضل،... وقيل: يجب دفع زكاة المال الظاهر إلى الإمام، ولا يجزئ دونه". قلت: قوله "العشر" يعني به زكاة الخارج من الأرض.