قال: إذا نام حتى يحلم يعجبني أن يتوضأ إلا أن يكون ذاك قليل٣.
[[٤٥٠-] قيل لأحمد: أين يقوم من المرأة والرجل في الصلاة عليه؟]
قال: من المرأة وسطها٤ حديث
١ الصحيح من المذهب: أن المصلي على الجنازة لا يتشهد بعد التكبيرة الرابعة، وعليه أكثر الأصحاب. واختار حرب- وهو من كبار أئمة الأصحاب- أن يقول: (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) . انظر: الفروع ١/٦٥٧، الإنصاف ٢/٥٢٣، مطالب أولي النهى ١/٨٨٣. ٢ لم أقف على حديث ابن إسحاق في التشهد على الجنازة. ٣ تقدم حكم نقض النوم للوضوء. راجع مسألة (٢٨) . ٤ المذهب- وهو ما عليه الأصحاب- كما أفتى به هنا: من أن الإمام يقف من المرأة المتوفية عند وسطها. وروي عن أحمد: أنه يقف عند صدرها. قال الخلال: (رواية قيامه عند صدر المرأة سهو فيما حكى عنه، والعمل على ما رواه الجماعة) . انظر: المغني ٢/٥١٧، المحرر في الفقه ١/٢٠١، الإنصاف ٢/٥١٦، ٥١٧.