[[٣٢٣٧-] قلت: إذا اشترى هذه الخدمة من صاحب الذي شرط له؟ ٢]
قال: جيد يبيع خدمته سنة.
قلت: بأي شيء يشتري العبد الخدمة؟
قال أحمد: يشتري بالدراهم.
قلت: لمن يكون ولاؤه؟
قال: الولاء للذي أعتقه أولاً.
قال إسحاق: كما قال.٣
١ قال ابن المنذر: وقال أحمد وإسحاق بحديث سفينة. الإشراف ٣/١٨٥. ٢ في النسخة العمرية "اشترط له". ٣ قال الخطابي: وسئل أحمد بن حنبل عنه؟ فقال: يشتري هذه الخدمة من صاحبه الذي اشترط له, قيل له: يشتري بالدراهم؟ قال: نعم. معالم السنن ٥/٣٩٤، وشرح السنة ٩/ ٣٧٧، ونيل الأوطار ٦/٢٠٢. وقال ابن قدامة: وإن اشترى العبد نفسه من سيده بعوض حالاً عتق, والولاء لسيده, لأنه يبيع ماله بماله, فهو مثل المكاتب سواء, والسيد هو المعتق لهما, فالولاء له عليهما. المغني ٦/٣٥٧.