قال: إلى الثلث، إنما هي ١ فرائض عمر [رضي الله عنه] . ٢
قال إسحاق: هو كما قال، فيمن لا يرى الجد أباً.
[[٣٠٢٤-] قلت: من يحجب الجد ممن له فريضة؟ ٣]
قال: الإخوة من الأم. ٤
١ في الظاهرية "هو". ٢ راجع التعليق على قول الإمام أحمد: (كان يقاسم إلى الثلث) من هذه المسألة. ٣ في العمرية بلفظ "الفريضة". ٤ قال ابن قدامة: ويسقط ولد الأم بأربعة: بالولد ذكراً كان أو أنثى، وولد الابن والأب، والجد، لأن الله تعالى شرط في توريثهم كون المورث كلالة، بقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} النساء آية: (١) . والكلالة: من لا ولد له ولا والد ... فيدل على أنهم لا يرثون مع ولد، ولا والد. الكافي ٢/٥٣٨، وراجع الفروع ٥/١١، والمبدع ٦/١٤٤.