[٣٤٧-] قلت: سئل سفيان عن رجل أمّ قوماً فضحك في آخر صلاته بعد ما تشهد؟
قال: تجزئه٢ ويتوضأ لما يستقبل٣.
قال (الإمام) ٤ أحمد: الإمام يستقبل صلاته ومن خلفه يسلمون، وقد تمت صلاتهم، أو يقدمون رجلاً فيسلم بهم٥.
قلت: قيل له من خلفه ممن أدرك ركعة، أو ركعتين؟
قال: أحبّ إليّ أن يعيدوا.
قال أحمد: يبنون على ما صلوا٦.
قال إسحاق: السنة٧ في ذلك أن المتشهد في الصلاة إذا ضحك،
١ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (٣٤٥) . ٢ انظر قول سفيان: أنه لا يرى وجوب السلام من الصلاة. في البناية شرح الهداية ٢/٢٦٠. ٣ تقدم قول سفيان: بانتقاض الوضوء من الضحك في الصلاة. راجع مسألة (٨٩) . (الإمام) إضافة من ع. ٥ تقدم قول أحمد: بوجوب السلام من الصلاة. راجع مسألة (١) . ٦ تقدم قول أحمد: أن المأموم يبني على صلاته إذا أحدث إمامه. راجع مسألة (٣٤٤) . ٧ تقدمت أحاديث في مسألة (١) تدل على أن السلام ليس بشرط للصلاة.