[٩٣١-] قيل: ١ قال: وإن طلقها فأقرت بانقضاء العدة فتزوجت فجاءت بولد لستة أشهر فأكثر فادعاه الأول والأخير، كان للأخير لأن الفراش له.٢
[[٩٣٢-] قلت: امرأة ولدت لسنتين؟]
قال: هو ولد صاحبها فإن نفاه لاعنها، وأهل المدينة يقولون أربع سنين
١ في نسخة ع "قلت: وإن طلقها" وفي كلا التقديرين إشكال في السياق، والأقرب أنها "قيل: قال" بمعنى أن هذا الجواب المضاف إلى كلام الإمام السابق لم يسمعه الكوسج مباشرة منه، وإنما سمعه من غير الإمام عنه. ٢ لأنه أمكن كونه منه لمضي أقل مدة الحمل، وينسب إليه ويحكم له لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: "الولد للفراش". أخرجه: البخاري في كتاب البيوع، باب تفسير المشتبهات ٢/٤، ومسلم، حديث ١٤٥٧، والنسائي ٦/١٨١، والترمذي ١١٦٧، وابن ماجة، حديث رقم: ٢٠٠٤، وأحمد في المسند ٦/٣٧، ٢٤٦. وانظر عن المسألة: الإنصاف ٩/٢٥٩، والمحرر ٢/١٠١، والكافي ٣/٣٩٢