قال: إن فعل ذلك- يعني قبل الزوال- فلا أعيبه، وأما بعده فليس فيه شك٢.
قال إسحاق: كما قال٣.
١ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (١٢٠) . ٢ نقل ابن المنذر نص هذه المسألة عن إسحاق الكوسج في: الأوسط ٢/٣٥٤. قال عبد الله: (قرأت على أبي سئل عن وقت صلاة الجمعة؟ قال: إن صلى قبل الزوال فلا بأس) . المسائل ص١٢٥ (٤٥٨، ٤٥٩) . والمذهب: أن أول وقت صلاة الجمعة هو أول وقت صلاة العيد. وهذا ما عليه أكثر الأصحاب. وروي عن أحمد: أنه يجوز فعلها في الساعة السادسة، اختارها ابن قدامة وابن شاقلاً وغيرهما. وعنه: أول وقتها بعد الزوال، اختارها الآجري: وقال المرداوي: هو الأفضل. انظر: الإنصاف ٢/٣٧٥، ٣٧٦، المبدع ٢/١٤٧، ١٤٨. كشاف القناع ٢/٢٧، ٢٨. ٣ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٢/٣٥٥. المجموع ٤/٣٨٢.