١ الجهني، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة؟ فقال: "عرفها سنة، فإن لم تعرف، فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كُلْها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه". أخرجه مسلم في كتاب اللقطة ٢/١٣٤٩. فإن تلفت قبل الحول لم يضمنها إن لم يفرط، لأنها في يده أمانة. وبعده: فالمذهب أنه يضمنها ولو لم يفرط، لأنها دخلت في ملكه. ورواية أنه لا يضمنها. انظر: المغني ٦/٣٣٦، ٣٣٩، المبدع ٥/٢٨٥، ٢٨٦، الإقناع ٢/٤٠٢، الإنصاف ٦/٤٢٠. ٢ ساقطة من ظ، والأقرب إثباتها كما في ع. ٣ الإشعار: الإعلام، وأشعر البدنة أعلمها. انظر: لسان العرب ٤/٤١٣. ويراد به عند الفقهاء: أن يشق صفحة سنامها الأيمن حتى يدميها. المغني ٣/٥٧٤، النووي على مسلم ٨/٢٢٨.