قال:(يحكه) ٢ ببطن أنامله٣ [لا] يقتل٤ دابة٥ ولا يقطع شعراً.٦
١ في ظ "نعم"، بحذف "كما قال"، وأكثر ما درج عليه المؤلف في إثبات قول إسحاق هو:" كما قال " وانظر عن قول إسحاق في المسألة. الإشراف ق ١١٥أ. ٢ في ع" يحك "، والمناسب ما أثبته من ظ. ٣ وهذا من، باب سد الذرائع، لأن الحك بالظفر يحتمل أن يقطع الشعر، أما بالباطن فغالباً أنه لا يقطع. ٤ سقطت "لا" من ع، والصواب إثباتها كما في ظ، ولأن السياق يتطلب ذلك. ٥ أي قملة. ٦ فإن قطع شعراً لزمته فدية، راجع التعليق على مسألة رقم: (١٤٧١) . وسيأتي تفصيل ذلك في المسألة (١٥١٠) . وتحرير المسألة أن المذهب جواز حك المحرم رأسه، أو بدنه برفق ما لم يقطع شعراً. وقيل: غير الجنب لا يحكهما بيديه، ولا يحكهما بمشط، أو ظفر. انظر: الإنصاف ٣/٤٦٠، الفروع ٣/٣٥٤، المغني ٣/٢٦٧، المحرر ١/٢٣٨