قال إسحاق: إن فعلوا ذلك فحسن، وإن كان الذي يستأهل١ من أهلها جاز ذلك.
[[١٧١٥-] سئل أحمد [عن] ٢ من قال: لا يقصر إلا في حج أو عمرة أو غزو؟]
[قال: هذا التأويل٣، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر إلا في حج أو عمرة أو غزو٤] .٥
١ يستأهل: يستحق أي إن كان أهلاً لولايتها وهو من أهلها، جاز ذلك. ٢ ساقطة من ع. ٣ أي القول بعدم جواز القصر في سفر غير الحج والعمرة والجهاد. وممن قال بذلك ابن مسعود رضي الله عنه. ٤ هذا مما استدل به من قال بعدم جواز القصر في غير سفر الحج والعمرة والجهاد، وأجيب عنه: بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسافر إلا في حج أو عمرة أو جهاد. انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/٢٥٥، المغني ٢/٩٩، الشرح الكبير ٢/٩١، المجموع ٤/٣٤٦. ٥ بين المعقوفتين ساقط من ع. والسياق يتطلب إثباتها كما في ظ، وهو الموافق لما درج عليه المؤلف من إثبات جواب الإمام أحمد في المسألة.