قال: فالقول قول الذي ماتت في يده، إلا أن يجىء هذا ببينة، هو المدعي.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال.
قلت: قال١ ابن أبي ليلى: إذا وجدها بعينها، فالقيمة، فإن لم يجدها، فقيمة التي رضي بها.٢
قيل لسفيان: أليست قيمتها صحيحة؟ ٣
قال: بلى.
قال أحمد: ما أحسن قول ابن أبي ليلى.
قال إسحاق: كما قال.
[٢٠٦٧-] قلت: كان ابن أبي ليلى إذا جاءه الرجل وقد اشترى سلعة من رجل، فادعى عيباً، ولم يكن للبائع بينة أنه أبرأه: يأخذ من المشتري يمينه: ما عرضتها على البيع منذ رأيت بها هذا العيب، ولا رضيته.
١ في نسخة ع: "وقال". ٢ في نسخة ع: "يقيمها إذا رضي بها". ٣ في نسخة ع: "فقيمتها صحيح".