[١٩٩١-] قلت: قال الثوري: إذا أقرض أحدهما صاحبه خمراً، فإن أسلم المقرض، لم يأخذ شيئاً، وإذا أسلم المستقرض رد على النصراني ثمن خمره.
قال أحمد: ليس للخمر ثمن، وشنعها على قائلها.
قال إسحاق: كما قال أحمد وهو بين.١
[[١٩٩٢-] قلت: رجل باع بقرة واشترط رأسها، ثم بدا له فأمسكها، فقضى زيد بشراء رأسها.٢]
قال أحمد: هكذا يكون شريكا في البقرة بقدر الرأس يقوم الرأس٣ مع اللحم فيكون له بقدر الرأس والبيع جائز.
قال الثوري: ونحن نقول: البيع فاسد.٤
١ هاتان المسألتان رواهما عبد الرزاق عن سفيان الثوري في مصنفه كتاب البيوع: باب بيع الخمر ٨/١٩٦، والخلال في أحكام أهل الملل ورقة ٤٩. ٢ روى عبد الرزاق هذه المسألة في كتاب البيوع: باب الدابة تباع، ويشترط بعضها ٨/١٩٥. ٣ جملة "يقوم الرأس" ساقطة من نسخة ع. ٤ ذكر عبد الرزاق قول سفيان هذا في المصنف كتاب البيوع: باب الدابة تباع، ويشترط بعضها ٨/ ١٩٥.