[٢٢٥٨-] قلت: رجل ابتاع داراً، فقال المشتري: أبتاعها منك، فإن أدرك فيها أحد شيئاً: فعليك مثل ذرعها من دار أخرى؟
قال: لا يكون، هذا الشرط باطل، والبيع جائز.
قال أحمد: إذا اشترط عليه، فقال: أشتري منك هذه الدار، فإن أدرك فيها دارك، فدارك الأخرى بيع لي بثمن هذه: فهذا بيعان في بيعة، لا يجوز.
قال إسحاق: كما قال أحمد١.
[٢٢٥٩-] قلت: سئل سفيان عن رجل من أهل القرى، جاء فاشتريت منه
١ جاء في المقنع ٢/٢٨، والإنصاف ٤/٣٤٩، وشرح منتهى الإرادات ٢/١٦٣: أن من الشروط الفاسدة في البيع: أن يشترط أحدهما على صاحبه عقداً آخر كسلف، أو قرض، أو بيع، أو إجارة، أو صرف للثمن، أو غيره: فهذا يبطل البيع، وهو الصحيح من المذهب، ويحتمل أن يبطل الشرط وحده، وهي رواية عن الإمام أحمد. قال المرداوي في الإنصاف: هذه المسألة هي مسألة بيعتين في بيعة المنهي عنها، قاله الإمام أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا". رواه أبو داود في سننه كتاب البيوع: باب فيمن باع بيعتين في بيعة ٣/٧٣٨.