[٢١٣٢-] قلت: قال سفيان: كل صناع١ عمل لك، ففرغ منه، صباغ، أو حائك، فسرق، فليس عليك شيء حتى يسلمه إليك.
قال أحمد: أقول هكذا ليس له كراء٢.
[[٢١٣٣-] قلت: والسفينة٣ إذا غرقت؟]
قال: ليس له كراء.
١ هكذا وردت "صناع" في جميع النسخ ولعل الصواب "صانع" بالمفرد لأن الفعل بعده يدل عليه. ٢ قال في المقنع ٢/٢١٨: وإن أتلف الثوب بعد عمله، خُير مالكه بين تضمينه إياه غير معمول ولا أجرة له، وبين تضمينه إياه معمولاً، ويدفع إليه الأجرة. قال صاحب الإنصاف ٦/٧٧، ٨١: وهذا بلا خلاف، وذكر أن القول قول ربه في صفته معمولاً، وفي موضع آخر قال: تُسْتحقُّ الأجرة كاملة بتسليم العين، أو بفراغ العمل الذي بيد المستأجر، أو ببذلها على الصحيح من المذهب. ٣ في نسخة ع: "في السفينة".