قال إسحاق: كما قال [أحمد، إلا] إذا مات ولم يكن له مال، فعليه السعاية في الثلثين.١
[٣١٤٠-] قلت: قال سفيان في مكاتب عجز، وعليه دين للناس، إن شاء سيده أدى٢ عنه، وإلا سلمه إلى الغرماء.٣
قال أحمد: هو كما قال.٤
قال إسحاق: كما قال.٥
[[٣١٤١-] قلت: سئل سفيان عن المكاتب إذا لم يؤد للمواقيت؟]
قال: من الناس من يقول: إذا حل نجم٦ فلم يؤد فهو عجز.
١ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في الأوسط ٤/١٣٥. ٢ في الظاهرية بلفظ "فداه". ٣ قال ابن المنذر: قال الثوري إذا عجز وعليه ديون للناس، إن شاء أدى منه وإلا سلمه إلى الغرماء، وبه قال أحمد وإسحاق. الإشراف ٣/٦٩. ٤ نقل هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله كل من ابن مفلح في الفروع ٥/١٢٠، والمرداوي في الإنصاف ٧/٤٧٣. قال في المغني: إن عجز سيده فعاد قناً خير بين فدائه وتسليمه. المغني ٩/٤٧٥. ٥ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في الإشراف ٣/٦٩. ٦ النجم: الوقت المضروب، ومنه سمي المنجم، ويقال نجمت المال، إذا أديته نجوماً، ومنه قول زهير: ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يهريقوا بينهم بل محجم. الصحاح للجوهري ٥/٢٠٣٩. ونجم الكتابة: هو القدر المعين الذي يؤديه المكاتب في وقت معين، وأصله أن العرب كانوا يبنون أمورهم في المعاملة على طلوع النجم والمنازل ... فيقول أحدهم: إذا طلع النجم الفلاني أديت حقك فسميت الأوقات نجوماً بذلك، ثم سمي المؤَدَّى في الوقت نجماً. انظر: فتح الباري ٥/١٨٥، والمطلع على أبواب المقنع ص ٣١٦.