قال: وإن كان؛ ما خلا الذهب، والفضة، والإبل، والبقر، والغنم، فإن عليه فيها الزكاة إذا حال عليها١ الحول من يوم يرثها٢.
قال أحمد: جيد٣.
قال إسحاق: كما قال٤.
[٦١٤ -] قلت: قال سفيان: إذا ابتعت غلاماً، أو جارية٥ للتجارة٦، ثم بدا لك أن تمسكه لغير التجارة، ثم بدا لك أن تبيعه، [ع-١٨/أ] فبعته، فليس عليك فيه زكاة، حتى يحول على ثمنه الحول.
قيل له: من يوم يبدوا له بيعه أو من يوم يبيعه؟
قال: من يوم يبيعه٧.
١من ظ، وفي ع: [عليه] . ٢قول سفيان هذا أخرجه عنه بمعناه مختصراً، عبد الرزاق في المصنف ٤/٩٤ برقم ٧٠٩٣. ٣راجع المسألتين المتقدمتين: (٥٥٣) ، (٥٥٤) ، من هذا الباب. ٤راجع المسألتين المتقدمتين: (٥٥٣) ، (٥٥٤) ، من هذا الباب. ٥من ع، وفي م: [دابة] بدلاً من جارية. ٦من م، وفي ع: [لتجارة] . ٧قول سفيان هذا إلى قوله: الحول، أخرجه عنه بمعناه، عبد الرزاق في المصنف ٤/٨١ رقم ٧٠٤٤. وبنحوه أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال ٣/٩٤٥. وراجع: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٣١.