قال أحمد: جيد إلا أن يكون الثوب بعينه، فله قيمة الثوب. فإذا استهلك الثوب، وصف الشاهدان الثوب، ثم تقام تلك الصفة: فيرجع بها على الصفة، وإذا (كان لا يصفون) ١ الثوب فعلى ما قال سفيان.
قال إسحاق: كما قال أحمد٢.
[[٢٢٩٢-] قلت: سئل: فإن قال الميت: ابتعت هذا الثوب من فلان، ولم أنقده الثمن؟]
قال: هو سواء ليس له شيء، إلا أن يجىء بالبينة على ثمن الثوب.
قال أحمد: إذا كان الثوب بعينه: له قيمة الثوب، وإذا استهلك: وصف الشاهدان الثوب، ثم تقام تلك الصفة، فيرجع بها على الصفة.
١ في الأصل "كانوا لا يصلون إلى". والمثبت من ع. ٢ هذه المسألة تندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي ..." وقد تقدم تحقيق ذلك عند المسألة رقم (٢٠٥٩) .