[٦٠٩ -] قلت لأحمد: قال سفيان: إذا كانت خمسمائة [درهم] ٥ تزكيها، فذهبت وأنفقت٦ سائرها، فلم يبق منها إلا درهم، ثم استفدت مالاً، أو ورثت ميراثاً، فحل على ذلك الدرهم الزكاة، زكيت ما أصبت، ولو قبله بيوم.
قيل له: هذا لمكان الدرهم٧؟
١أخرجه عنه بمعناه عبد الرزاق في المصنف ٤/٨٠ برقم ٧٠٤٢، وذلك إلى قوله: "يوم استفاد "، وعزاه إليه، وإلى طائفة من أهل العلم، ابن عبد البر في الاستذكار ٩/٥٠ فقال: "وقالوا: ولو هلك بعض النصاب في داخل الحول، ثم استفاد، وحال عليه الحول، وعنده نصاب فعليه الزكاة، قالوا: ولو هلك المال كله ثم استفاد نصاباً استقبل به حولاً". ٢من ظ، وفي ع: [لا، ليس] . ٣انظر ما كتب عند المسألة رقم (٥٥٣) من هذا الباب. ٤كذلك انظر ما كتب عند المسألة رقم (٥٥٣) من هذا الباب ٥من ع، وليست في ظ. ٦من ع، وفي ظ: [وأنفق] . ٧من ظ، وفي ع: [المكان للدرهم] .