قال [الإمام] ٢ أحمد: سبحان الله [تعالى] ٣! وتعجب من قوله هذا درهم، يوجب على مائة ألف الزكاة!! ٤.
قال إسحاق: كما قال أحمد – [رضي الله عنهما] ٥ – لا زكاة٦ في الفائدة أبداً حتى يحول عليها الحول عند ربه، وإن كان ملك قبل ذلك مائتي درهم، ولم يملكها سواء٧.
١أخرجه عنه بمعناه: عبد الرزاق في المصنف ٤/٧٩-٨٠ برقم ٧٠٤٢ ورقم ٧٠٤٤، وابن زنجويه في الأموال ٣/٩٢٦ و ٣/١١٨٧. وراجع ما كتب عند المسألة السابقة رقم (٥٩٥) من هذا الباب. ٢من ع، وليست في ظ. ٣من ع، وليست في ظ. ٤تقدم مراراً أن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - من مذهبه أن لا زكاة في الفائدة حتى يحول عليها الحول. وانظر المسألة رقم ٨، وراجع أيضاً المسائل ذات الأرقام التالية: (٥٩٥) ، (٦٠٧) ، (٦٠٨) . ٥من ع، وليست في ظ. ٦من ظ، وفي ع: [لما لا زكاة] . ٧من ظ، وفي ع: [أولم يملك فهما سواء] . وراجع في مذهب إسحاق في هذا ما كتب عند المسألة رقم (٥٥٣) من هذا الباب.