قال أحمد: طواف واحد يجزي عنه، وإن كان معه هدي نحره، وعليه الهدي من قابل.
قلت: هدي واحد؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال أحمد.١
[[١٦٥٤-] قلت: قال سفيان من رمى الجمرتين ولم يقم (عندهما) ٢ فليذبح شاة أو يتصدق بصاع.]
قال أحمد: لا (أعلم) ٣ عليه شيئاً، ويتقرب إلى الله بما شاء [وقد أساء] .٤
١ سبق الكلام عما يفعله من فاته الحج في المسألة (١٤٩٣) ، ولا يختلف الحكم في ذلك سواء كان قارناً أو لم يكن قارناً عند الإمامين أحمد وإسحاق. ٢ في ع "عندها"، وقواعد العربية تقتضي ما أثبته من ظ. ٣ في ظ "نعلم"، ولعل الصواب ما أثبته من ع، لأن أسلوب المؤلف في معظم المسائل اتباع الإفراد لا التعظيم، كما سيأتي قوله في المسألة (١٦٦٣) : "ما أدري"، وفي المسألة (١٦٩٥) : "ما أعرف هذا". ٤ ساقطة من ع، والمعنى وقد أساء لتركه التي هي الوقوف عند الجمرتين، كما سبق في المسألتين (١٥٦٤) ، (١٦٤٤) .