قال: أن يبيع الدار، أو العبد، يقول: على أن أتخلصه لك.٢
١ الخلاص: يكون مصدرا للشيء الخاص، والمراد به هنا: الرجوع بالثمن على البائع إذا كانت العين مستحقة وقد قبض ثمنها، أي قضى بما يتخلص به من الخصومة. انظر: تهذيب اللغة للأزهري ٧/١٣٥، والنهاية في غريب الحديث ٢/٦٢. ٢ قال ابن المنذر في الإشراف ورقة ١١١: باب النهي عن بيع المرء ما ليس عنده، ثم ذكر حديث حكيم بن حزام، وأعقبه بذكر أقوال العلماء في ذلك ثم قال: أصح ذلك أن أبيع ما ليس عندي مما ملْكه لغيري على أن عليَّ خلاصه، وهذا من بيوع الغرر، لأني قد أقدر عليه وقد لا أقدر.
وفي المبدع ٤/١٦، والإنصاف ٤/٢٨٣ قال: فإن باع ملك غيره، بغير إذنه، أو اشترى بعين ماله شيئا بغير إذنه، لم يصح، وهو المذهب. وعنه: يصح ويقف على إجازة المالك. وفي كشاف القناع ٣/١٤٧ قال: لم يصح ولو أجازه المالك بعد لفوات شرطه، لحديث عروة البارقي.