قال: يرفع رأسه وليسجد التي نسي، ولا يعتد بالسجدة التي كان (يسجدها) ٨ فإن ذكرها وهو راكع لم يفرغ من الركوع فليسجد (ولا يعتد بتلك)
١ في ع (فقال) بإضافة الفاء. ٢ في ع (قيل) بدل (قلت له) . ٣ انظر نص قول سفيان في: الأوسط خ ل أ ٢٠٧. ٤ تقدم حكم هذه المسألة. راجع مسألة (٢٥٥) . ٥ تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (٢٥٥) . ٦ في ع إضافة (في) بعد (على) . ٧ أي في حالة ما إذا كان المأموم ساهياً لا متعمداً، وظاهره أن المأموم إذا تعمد ذلك بطلت صلاته. ٨ في ظ (سجدها) . (ولا يعتد بتلك) إضافة من ع.