قال (إسحاق) :١ لأنه منسوب إلى ماء الكرم، وكل ما يضاف إلى شيء ليس هو من أصل الماء الذي أمر الله (تبارك وتعالى) ٢ الطهارة به لم يجزه؛ لأنه كماء البيض، وكماء الورد، وكماء٣ العصفر٤، وما أشبهه٥.
[١١٦-] قال إسحاق: وأما من٦ يخرج من دبره الدود٧
(إسحاق) إضافة من ع. (تبارك وتعالى) إضافة من ع. ٣ في ع (وماء) بإسقاط الكاف. ٤ العصفر: نبات بأرض يصبغ به الثياب ونحوها. ومن خواصه انه يهرى اللحم الغليظ. انظر: تاج العروس ٣/٤٠٨، مختار الصحاح ص٣٤٤. ٥ قال ابن المنذر: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء غير جائز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء) . الأوسط ١/٢٥٣، الإجماع ص ٣٢. وقال ابن حزم: (أجمعوا على أنه لا يجوز وضوء بشيء من المائعات وغيرها حاشا الماء والنبيذ) . مراتب الإجماع ص١٧. وانظر: الإجماع لابن المنذر ص٣٢ـ٣٣. وتقدم قول إسحاق: أنه لا يرى جواز الوضوء بالنبيذ. راجع مسألة (٤٢) . ٦ في (ع) ما. ٧ الدود: واحدته دودة وجمعه ديدان. والمراد: الحشرات الصغيرة التي تخرج من دبر الإنسان. انظر: لسان العرب ٣/١٦٧، تاج العروس ٢/٣٤٧.