قال: إذا كان قد بل الشعر، هذا غير الوضوء٢، إنما قال الله تبارك وتعالى٣:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} ٤.
قال إسحاق: كما قال.
ولا يجزئه إلا أن ينوي تطهير الجنابة٥ ولا يلزمه٦ أن يقدم شيئاً قبل شيء.
[[١٤١-] قلت٧: إذا ولغ الهر٨ في الإناء؟]
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
(لأحمد) إضافة من ع. ٢ تقدم حكم هذه المسألة، وأنه لا يشترط الترتيب في غسل أعضاء الجسم من الجنابة. راجع المسألة (١٠) . ٣ في ع (عز وجل) . ٤ سورة المائدة آية: ٦. ٥ تقدم قول إسحاق: أنه تشترط النية لأنواع الطهارة كلها. راجع مسألة (١٠) . ٦ في ع (ولا يلز) بإسقاط الميم والهاء، ولعلها سقطت سهواً من الناسخ. ٧ في ع مسألة (١٤١) متأخرة عن مسألة (١٤٢) . ٨ تقدم تحت مسمّى السنور. راجع مسألة (٣٨) .